3 / 5 - 9
السِّواكُ 477 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عَلَيكُم بِالسِّواكِ ؛ فَإِنَّهُ يَجلُو البَصَرَ . ( 1 )
478 . عنه ( عليه السلام ) : السِّواكُ يَذهَبُ بِالدَّمعَةِ ، ويَجلُو البَصَرَ . ( 2 )
راجع : ص 227 ، ح 618 وح 621 ، وص 228 ، ح 622 .
3 / 5 - 10
غَسلُ اليَدَينِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ
479 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوُضوءُ ( 3 ) قَبلَ الطَّعامِ يَنفِي الفَقرَ ، وبَعدَهُ يَنفِي الهَمَّ ( 4 ) ، ويُصِحُّ
البَصَرَ . ( 5 )
480 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) : غَسلُ اليَدَينِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ . . . يَجلُو البَصَرَ . ( 6 )
هامش
1 . المحاسن ، ج 2 ، ص 384 ، ح 2354 عن زكريّا ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 111 ، ح 246 ، بحار الأنوار ،
ج 76 ، ص 134 ، ح 43 .
2 . الكافي ، ج 6 ، ص 496 ، ح 7 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 384 ، ح 2353 كلاهما عن حمّاد بن عيسى ،
بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 133 ، ح 42 .
3 . المراد به غسل اليد . انظر الهامش 1 ، ص 431 .
4 . في الدعوات ومسند الشهاب وبحار الأنوار : " اللمم " بدل " الهمّ " .
واللمم طرف من الجنون ، وأصله في كلامهم المقاربة للشيء ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 364 ) .
5 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 301 ، ح 950 ، الدعوات ، ص 142 ، ح 364 وليس فيه " ويصحّ البصر " ،
بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 364 ، ح 42 ؛ مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 205 ، ح 310 عن سهل بن إبراهيم المروزي
عن الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
6 . الكافي ، ج 6 ، ص 290 ، ح 3 عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، الخصال ، ص 612 ، ح 10 عن أبي بصير
ومحمّد بن مسلم ، المحاسن ، ج 2 ، ص 201 ، ح 1589 عن أبي بصير وكلاهما عن الإمام الصادق عن آبائه
عنه ( عليهم السلام ) ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 353 ، ح 6 .