( فصل في الأغسال المندوبة )
وهي كثيرة وعد بعضهم إلى سبع وأربعين وبعضهم إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مأة .
وفي الجواهر المشهور المعروف منها ثمانية عشر غسلا وفي النفلية يستحب الغسل لخمسين ، وعن المصابيح ان المذكورة هنا تقرب من مأة ، وفي المستند أن بعض الأجلة عدّ منها نيفا وستين .
وهي أقسام ، زمانية ومكانية وفعلية اما للفعل الذي يريدان يفعل .
مثل غسل الإحرام ونحوه .
أو للفعل الذي فعله .
كالغسل لرؤية المصلوب أو ترك صلاة الكسوف متعمدا مع احتراق القرص كله .
والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية لأنها اما للدخول في المكان .
كالغسل لدخول الحرم أو دخول مكة ونحوهما
وإما للكون فيه
ولا يبعدان يكون الغسل للوقوف بعرفات أو المشعر من هذا القبيل ، وعليه فيكون من قبيل الأغسال الفعلية المتقدمة على الفعل ، ولا بأس بإرجاع المكانية مطلقا إلى الفعلية .
اما الزمانية فأقسام
أحدها غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريات وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع والاخبار ، والحث عليه كثيرة وفي بعضها إنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
كما في خبر محمد بن سنان المروي عن العلل والعيون عن الرضا عليه السّلام في جواب
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٥٣