تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
التحرير والإرشاد والقواعد هو التعبير بالإطباق وعن نهاية الاحكام والتذكرة التعبير بالشد وعن سلار وابني حمزة وسعيد والعلامة في المنتهى التعبير بكليهما ، وحيث لا نص على التطبيق ولكن شد لحييه يستلزم تطبيق فمه وقد ورد به النص كما في خبر زرارة المتقدم آنفا فالأولى في مقام التعبير ان يعبر بالشد ، والأحوط في مقام العمل ان يطبق فمه بشد فكيه . وأما الاستدلال على استحباب الإطباق بالتحفظ من دخول الهوام وقبح المنظر ولشد الفك بالحذر عن الاسترخاء وانفتاح الفم كما في الجواهر فمما لا يثبت به الاستحباب الشرعي ، ومما ذكرنا ظهر دليل استحباب شد فكيه الثالث مد يديه الرابع مد رجليه . ولا نص على استحباب مد يديه ورجليه كما اعترف به المحقق في المعتبر حيث قال إني لم أعلم في ذلك - أي في مد يديه - نقلا من أهل البيت ولكنه ( قده ) أفتى باستحبابه في الشرائع ، وقال في الجواهر بلا خلاف أجده بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه وهو كاف في إثباته ( انتهى ) وما ذكره حسن لا بأس به ، وأما أطوعيته للغاسل وكونه أسهل للدرج فمما لا يثبت به الاستحباب الشرعي . الخامس تغطيته بثوب . ونفى عن استحبابها الخلاف في محكي المنتهى ويستدل له بخبر أبى كهمس وفيه وغطى عليه الملحفة ، وخبر سليمان بن خالد المتقدم ، وفيه إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وخبر الجعفري وفيه فلما سجي وخرجوا ( الحديث وما ورد من تسجية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بحبرة ، وأما ستره عن الابصار وصونه عن الهوام فلا دلالة فيهما على استحباب تغطيته بالثوب . السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل . والمعروف بينهم في التعبير عن ذاك المستحب هو التعبير بما في المتن ، وظاهره استحباب الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات ليلا سواء كان بيتا