هو شرط لإحراز صحته غالبا ( السادس ) المماثلة بين الميت والمغسل في الذكورية والأنوثية إلا فيما تقدم من الزوج والزوجة والصبي والصبية والمحارم والأمة ومولاها على التفصيل المتقدم .
إلى هنا يتم الجزء الخامس من كتاب ( مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ) على يد مؤلفه الفقير محمّد تقى بن محمّد الآملي عاملهما اللَّه سبحانه بلطفه الجلي والخفي ويتلوه الجزء السادس من الفصل المنعقد في حكم غسل الشهيد والحمد للَّه أولا وآخرا
وظاهرا وباطنا وصلواته على نبيه وآله البررة الكرام
وكان الفراغ عن طبعه في مطبعة المصطفوى في شهر ربيع المولود سنة 1385 ه القمري .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 481
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٨١