فصل
في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه .
في هذا المتن أمور :
( الأول ) المشهور شهرة محققة وجوب الغسل بمس ميت الإنسان بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه خلافا للمحكي عن السيد في شرح الرسالة والمصباح من القول باستحبابه .
( ويدل على المشهور ) الأخبار المستفيضة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل قال عليه السّلام إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا