مسوقة لنفى وجوب الغسل عند صفرة الدم وقلته ووجوب الوضوء المعهود لأجل الصلاة ، الواجب على الطاهر من الحدث الأكبر لا وجوب الوضوء عند كل صلاة بحيث يفهم منه كون الاستحاضة من موجبات الوضوء ( وكيف كان ) ففيما تقدم من الاخبار غنى وكفاية ، مضافا إلى الشهرة المحققة ودعوى انعقاد الإجماع عليه بعد ابن عقيل وابن الجنيد .
واستدل لما ذهب إليه ابن عقيل من عدم وجوب الوضوء في القليلة - بالأصل - أي أصالة بقاء الطهارة ( فيما كانت المرأة قبل خروج هذا الدم منها طاهرة ) وحصر موجبات الوضوء - في الاخبار الحاصرة - بغيرها .
( وصحيحة ابن سنان ) عن الصادق عليه السّلام المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلى الفجر ، حيث إن ترك التعرض للوضوء فيها مع ورودها في مقام البيان دال على عدم وجوبه عليها .
( وصحيحة زرارة ) عن النفساء متى تصلى ، قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإذا انقطع الدم ، والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت والحائض ، قال مثل ذلك سواء ، بناء على أن يكون المراد من الغسل الواحد في قوله عليه السّلام :
صلت بغسل واحد هو الغسل الذي اغتسلته قبل الاحتشاء والاستثفار وهو غسل النفاس لا أنه يجب عليها غسل واحد في كل يوم لصلاة ذلك عند الفجر .
( وخبر الجعفي ) فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف .
( وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ) عن الصادق عليه السّلام ، قال سئلته عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ، قال عليه السّلام تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 144
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٤٤