بإتيانه بعنوان الاحتياط ورجاء أن يكون مطلوبا ، وهو مناف مع إتيانه بعنوان التشريع المحرم ، لكن مع ذلك الأولى نقض الغسل بالحدث الأصغر لكي يتمكن من إتيان الوضوء بوجهه وصفا أو غاية ، وبناء على عدم جواز الإتيان بالعبادة بداعي احتمال الأمر مع التمكن من إتيانها بداعي امتثال الأمر القطعي يتعين نقض الغسل بالحدث الأصغر مع التمكن منه حتى يأتي بالوضوء بداعي أمره المحقق ولا يكتفى بإتيانه بداعي أمره المحتمل ، لكن لزوم ذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار في العمل ممنوع ، والتفصيل في الأصول .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٢٤