تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وأما مع إطلاق دليل شرطية طهارة موضع السجود ودخول الطهارة الخبثية في عقد المستثنى فالأقوى لزوم الإعادة عند نسيان النجاسة أو الجهل بها وحيث إن فقه الصحيحة لا يخلو عن الغموض كدعوى إطلاق الشرطية أو عدم إطلاقها فالأحوط الإعادة خصوصا في صورة الجهل بالنجاسة لعدم صحة التمسك لعدمها بعموم صحيحة لا تعاد في صورة الجهل بناء على إطلاق دليل الاشتراط .