المستعمل في الوضوء أو الغسل بملاقاته معه لو كان قليلا وكونه حاجبا مانعا عن وصول الماء إلى تحته فيجب إخراجه بعد انخراق الجلد لو أمكن ومع الحرج في إخراجه يجب عليه الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل مثل الجبيرة بناء على وجوب الجبيرة في الجرح المكشوف كما يجب في المغطى منه وكيف كان فلا اشكال معه في الوضوء أو الغسل . وما في مستمسك العروة من وجه الاشكال من احتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل بعيد إذ مع عدم الانخراق لا إشكال في الاكتفاء بغسل ظاهر الجلد ومع الانخراق لا إشكال في عدم جواز الاكتفاء بغسل الدم فإنه مع صدق الدم عليه وظهوره بالانخراق يجب إزالته وغسل ما تحته مع إمكانه قطعا . ويمكن أن يكون مراد المصنف ( قده ) من الاشكال هو حصول المشقة في الوضوء أو الغسل مع انخراق الجلد للاحتياج إلى إزالته الموجبة للحرج غالبا .
هذا كله فيما إذا علم أنه دم منجمد واما مع احتمال أن يكون لحما صار من جهة الرض كالدم فهو من حيث الطهارة والنجاسة محكوم بالطهارة للشك في كونه دما فتكون الشبهة فيه موضوعية ومن حيث الاكتفاء بغسله أو مسحه في الوضوء أو الغسل أو وضع شيء عليه والمسح عليه جبيرة بناء على وجوب الجبيرة في الجرح المكشوف يجب إخراجه لو لم يكن حرج ومع الحرج يجب الجمع بين غسله أو مسحه وبين وضع شيء عليه والمسح على الجبيرة وذلك لدوران الأمر بين وجوب إزالته أو غسله أو مسحه مع إمكان إزالته أو وضع شيء عليه مع عدم إمكان إزالته للعلم الإجمالي بوجوب إيصال الماء إلى تحته أو الاكتفاء بغسله أو مسحه مع إمكان إزالته ومع عدم إمكانها بجواز الاكتفاء بغسله أو مسحه أو وضع شيء عليه كما لا يخفى .
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما وأجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الأخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 374
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٧٤