تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إذ لا إشكال في أنه ماء واحد بل ليس الا كالماء في الحوض الذي يتراكم بعضه على بعض حتى ينتهي إلى قعره حيث لا إشكال في أن ما في قعر الحوض متحد مع ما في سطحه كما لا يخفى وفي بعض الافراد منه يكون صدق الوحدة خفيا فينصرف عنه إطلاقات الأدلة وفي بعض الافراد منه يشك في الانصراف وعدمه وفي بعض الافراد منه لا يساعد العرف على إطلاق الماء الواحد عليه كما لو انصب الماء من إبريق واتصل بماء سافل اتصالا ضعيفا أو اتصل الغديران بساقية ضيقة كالإبرة ونحوها والحكم في الأول أي فيما كان صدق الوحدة جليا هو الرجوع إلى المطلقات وفي غيرها هو التمسك بقواعد أخرى أو الرجوع إلى الأصول مما يطابق البراءة أو الاحتياط هذا ما عندي في ذاك المقام وعلى اللَّه التوكل وبه الاعتصام هذا كله فيما إذا لم يتساو سطوح الكر أو القليل الواقف الغير السائل واما لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل فلا ينجس العالي بملاقاة السافل إجماعا في العلو التسنيمي أو التسريحي الشبيه بالتسنيمي بخلاف ما لو كان العلو انحداريا شبيها بالتساوي فإنه في حكم التساوي وربما يدعى استحالة سراية النجاسة من السافل إلى العالي عقلا وفيه ان الحكم بالسراية أمر تعبدي لا استحالة في انقيادها لو قام عليه دليل ولوضوح ما ذكرناه وجه دعوى الاستحالة بأنها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز العرفي عليه وهل المرجع عند الشك في شمول إطلاق دليل الكر هو عموم أدلة الانفعال أو عموم اعتصام الماء أو استصحاب طهارة الماء فيه كلام يأتي تفصيله في المسألة السابعة إنشاء اللَّه تعالى مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج اعلم أن في هذه المسألة أمورا ينبغي التنبيه عليها ( الأول ) إذا جمد بعض ماء الكر ولم يكن الباقي منه كرا فهل يبقى بواسطة اتصاله بالمنجمد في حكم الكر فلا ينجس بالملاقاة أولا يعصمه ما جمد فينجس بها ( وجهان ) بل قولان المحكي عن منتهى العلامة هو التردد فيه بناء