الإجارة أيضاً ، للعموم ، وإن حكي عن إيضاح النافع أنّه قال : وربّما قيل : ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر ، إلاّ أنّ الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع ، إلاّ أن يكون قد باعه على المستأجر فإنّ بعضهم استشكل فيه أو خالف ، وحينئذ تستوفى المنفعة التي تناولها العقد من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلّفاً ، ولا يرجع العبد على مولاه بأُجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق » ( 1 ) . 2 - نفقة العبد : لا ريب في ثبوت نفقة العبد بقية مدة الإجارة على المستأجر أو المؤجر مع اشتراط ذلك ، وأمّا مع عدم الاشتراط ففيه اختلاف بينهم على أقوال : 1 ً - إنّ النفقة في كسبه إن تمكّن من الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يتمكن فمن بيت المال ، ومع التعذّر فهي من الواجبات الكفائية الواجبة على عامة المسلمين ، فإن تعذر ففي كسب العبد ( 2 ) . فيستدلّ له بصدق عنوان الفقير على العبد العاجز عن الاكتساب في غير زمان الخدمة ؛ لأنّه وإن كان قادراً على تحصيل النفقة تكويناً إلاّ أنّ عمله يكون مملوكاً للمستأجر ، فلا يعدّ واجداً للنفقة لا بالفعل ولا بالقوّة ، فتكون نفقته في بيت المال المتكفّل بأُمور المسلمين ، وعلى تقدير عدمه فهو كسائر الفقراء الذين يجب على المسلمين الإنفاق عليهم حفظاً للنفس المحترمة من الهلاك ( 1 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 71
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧١
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 332 .
( 2 ) التذكرة 2 : 328 ( حجرية ) حيث قال : « مقتضى
مذهبنا ثبوت النفقة في بيت المال » . وتبعه ثاني
الشهيدين في المسالك 5 : 227 ، حيث قال : « فنفقته
تلك المدّة إذا لم تكن مشروطة على المستأجر هل
تجب على مولاه أو في كسبه أو في بيت المال إن
كان ؟ أوجه . . . والأقوى الأخير [ أي كون النفقة في
بيت المال ] لزوال ملك السيد وعجزه عن نفسه
ولبطلان الحصر وعدم استلزام تملّك عوض نفعه تلك
المدّة النفقة ، وإنّما تقدم النفقة على حق الغير من مال
المكتسب وهو منفيّ هنا وبيت المال معدّ للمصالح
وهو من جملتها ، ومع تعذّره فهو من الواجبات
الكفائية على سائر المكلّفين » .
والظاهر أنّ كلامهم في صورة عدم تمكّن العبد من
الكسب لنفسه مع الخدمة للمستأجر كما هو مختار أكثر
المحشّين على العروة الوثقى ( 5 : 32 - 33 )
كالفيروزآبادي ، الأصفهاني ، الشيرازي ، البروجردي ،
الخوانساري ، الخميني ، الخوئي ، الگلبايگاني .
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 143 .