مع حقه كذلك ( 1 ) . لكن صريح المحقق والعلاّمة وأكثر المتأخّرين ( 2 ) صحة الإجارة فيما إذا لم تكن هناك مزاحمة لحق الاستمتاع الثابت للزوج من دون حاجة إلى استئذانه ، بل نصّ آخرون ( 3 ) على جوازه حتى مع منع الزوج ؛ إذ ليس له منعها عمّا لا ينافي حقه من حيث المكان أو الزمان بعد كونها حرّة مالكة لأمرها ومسلّطة على منافعها التي منها الإرضاع واللبن ، ومن هنا جاز لها أخذ الأُجرة من زوجها على إرضاع ولده ( 4 ) كما سيأتي . ومن الواضح اختصاص الإطاعة الواجبة بما يعود إلى الاستمتاع والتمكين فحسب . وأمّا ما ذكر من حاجة الصوم إلى إذن الزوج ومنعه بدون ذلك فهو للدليل الخاص فيه ( 5 ) . وأمّا في فرض المنافاة والمزاحمة فالمشهور ( 6 ) توقّف الإجارة على إجازة الزوج ؛ لتعلّق حقه بمنافعها وسبق هذا الحق وعدم سلطنة المرأة على الإرضاع شرعاً لكونها كالفضولي ( 7 ) ، كما هو صريح كلام جملة من الفقهاء ( 8 ) كالمحقق والعلاّمة في أكثر كتبه والشهيد الثاني وغيرهم . وأمّا على فرض عدم إجازة الزوج واستقرار المنافاة بين الإرضاع وحق الزوج فالمشهور بطلان الإجارة ( 1 ) . وقد يستدلّ عليه بأحد الوجوه التالية : الأوّل : حرمة ذلك في فرض المنافاة لحق الاستمتاع وعدم إجازة الزوج ، ومن شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه حلالاً ومما يجوز فعله ( 2 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٥
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 365 .
( 2 ) الشرائع 2 : 185 . المختلف 6 : 123 . المسالك 5 : 208 .
مجمع الفائدة 10 : 21 . جامع الشتات 3 : 429 . جواهر
الكلام 27 : 297 . العروة الوثقى 5 : 105 ، م 7 . مستمسك
العروة 12 : 130 . تحرير الوسيلة 1 : 534 ، م 32 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 362 .
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 105 - 106 ، م 7 .
( 5 ) جواهر الكلام 27 : 297 .
( 6 ) الحدائق 21 : 603 .
( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 198 ، 363 .
( 8 ) الشرائع 2 : 185 . التذكرة 2 : 299 ( حجرية ) .
المختلف 6 : 123 . المسالك 5 : 208 . مجمع الفائدة
10 : 21 . المفاتيح 3 : 106 . مفتاح الكرامة 7 : 152 .
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 362 - 363 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 198 .