بعين خاصة كالدار والحانوت ، وفي الغنية أنّ عليه الإجماع ( 1 ) . وذهب جمع منهم الصدوق والمفيد وسلاّر والمحقق والطباطبائي والنجفي ( 2 ) وجماعة ممّن تأخّر عنه ( 3 ) إلى المنع أو الإشكال والاحتياط في خصوص البيت والدار والدكان . واحتاط السيد اليزدي ( 4 ) بالحاق الرحى والسفينة أيضاً دون الأرض مع الحكم بحسن الاحتياط فيها وفيما عداها من الأعيان . إلاّ أنّ المشهور ( 5 ) بين المتأخرين ( 6 ) جواز الاستئجار بالأكثر ولو مع اتحاد جنس الأُجرتين ، ولكنه يكره له ذلك فيما لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً . فالأقوال من حيث الحكم الوضعي للمسألة ثلاثة : البطلان مطلقاً ، والبطلان في خصوص الموارد المتقدمة ، والصحة مطلقاً . والمنشأ في اختلاف الفتاوى هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في الباب ، فإنّها على طوائف : الطائفة الأُولى : ما ورد في المنع عن
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤١
هامش
( 1 ) الغنية : 286 - 287 ، حيث قال : « لا يجوز أن يؤجر
بأكثر مما استأجره من جنسه ، سواء كان المستأجر هو المؤجر
أو غيره ، إلاّ أن يحدث فيما استأجره حدثاً يصلحه ،
بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنّه لا خلاف في جواز
ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله » .
( 2 ) المقنع : 391 - 392 . المقنعة : 640 ، حيث صرّح بمنع
إيجار الدار والحانوت بالأكثر إذا لم يحدث حدثاً ،
وقال أيضاً ( 636 ) بكراهة إيجار الأرض بالأكثر إذا كان
مال الإجارة عيناً وورقاً ، أو لم يحدث حدثاً مع وحدة
نوع الأُجرة . المراسم : 195 . الشرائع 2 : 150 ، حيث
صرّح بكراهة إجارة الأرض بالأكثر فيما إذا لم يحدث
حدثاً مع وحدة جنس الأُجرة . وقال أيضاً ( 2 : 181 )
بعدم جواز ايجار المسكن والخان والأجير بالأكثر . . .
الخ . الرياض 9 : 127 . جواهر الكلام 27 : 224 .
( 3 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 78 ، تعليقة الأصفهاني ،
البروجردي ، الشيرازي ، الحائري . ولكن لم يلحق
السيد الخوئي في تعليقته على العروة الرحى ، كما أنّ
السيد الحكيم في المنهاج ( 2 : 126 ) أيضاً لم يلحق
الرحى والسفينة بالبيت والدار في الحرمة . وأضاف
السيد الخميني إلى ذلك في تعليقته الخان أيضاً .
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 78 . انظر : جواهر الكلام جواهر
الكلام 27 : 14 ، حيث قال : « المشهور كراهة إجارة
الأرض بالأكثر مع وحدة الجنس » .
( 5 ) الحدائق 21 : 292 . الرياض 9 : 122 .
( 6 ) انظر : الجامع للشرائع : 296 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) .
المختلف 6 : 109 ، 111 . الايضاح 2 : 250 . التنقيح الرائع
2 : 266 . جامع المقاصد 7 : 119 . المسالك 5 : 14 ، 180 .
رسالة الإجارة ( البهبهاني ) : 156 ، 160 - 161 ( مخطوط ) .