على المالك ، فإذا استأجر من المستأجر صار التسليم حقاً له ؛ لمغايرة التسليم الذي استحقه على غيره للتسليم الذي استحقه الغير عليه ، فالحيثيات متعددة ( 1 ) . كما لا مجال لتوهّم اجتماع ملكيتان أصلية وتبعية لمالك واحد ؛ لعدم تملّك المالك المنفعة قبل استئجارها من المستأجر لا تبعاً ولا استقلالا ، وبعد الاستئجار لا يملك المنفعة تبعاً بل يملكها استقلالا ( 2 ) . إجارة العين قبل قبضها : يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها ( 3 ) ، ولا كراهة ( 4 ) في ذلك سواء كانت الإجارة على عين شخصية أو على ما في الذمة ، وهذا بخلاف البيع قبل القبض فإنّ في بعض أقسامه كلاماً ( 5 ) . إجارة العين بزيادة : لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز إجارة العين المستأجرة بأُجرة تساوي الأُجرة الأُولى أو أقل أو أكثر منها ، تمسّكاً بالمطلقات ( 6 ) . كما أنّه لا خلاف ( 7 ) في جواز الإجارة بالمساوي أو بالأقل . وإنّما اختلفوا في جوازها بالأكثر ، فالمشهور بين القدماء ( 8 ) بطلان الإجارة بالأكثر لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً من دون اختصاص
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 140
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤٠
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) .
( 2 ) جامع المقاصد 7 : 124 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 296 . التحرير 3 : 84 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 124 .
( 5 ) انظر : المبسوط 2 : 119 ، مسألة بيع الطعام قبل قبضه ،
وكذا ( 124 ، 194 ) في مسألة بيع السلم قبل قبضه .
الغنية : 209 ، 228 . الشرائع 2 : 55 .
( 6 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 282 .
( 7 ) الحدائق 21 : 292 . مستند العروة ( الإجارة ) : 282 .
هذا ولكن قد يستظهر من بعض كلمات الشيخ
في المبسوط ( 3 : 226 ) الخلاف ( 3 : 495 - 496 ) أنّه
لا تجوز الإجارة بالمساوي والأقل إلاّ مع إحداث
الحدث ، ولكن الظاهر من النهاية ( 445 ) أنّ إحداث
الحدث شرط في الإجارة بالأكثر لا مطلقاً .
( 8 ) الحدائق 21 : 292 . ونسب في جامع المقاصد ( 7 :
119 ) إلى الأكثر . انظر : الانتصار : 475 - 476 ، حيث
قال : « مما انفردت به الإماميّة القول بجواز أن يؤجر
الإنسان شيئاً بمبلغ بعينه فيؤاجره بأكثر منه إذا اختلف
النوعان . . . لأنّ الربا لا يدخل مع اختلاف النوع ، وهذا
متى لم يحدث فيما استأجره حدثاً يصلحه به ، فإن زاد
فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما
استأجره على كلّ حال من غير تخصيص » . الخلاف
3 : 494 ، م 11 ، حيث قال : « إذا استأجر داراً أو غيرها
من الأشياء وأراد أن يؤاجرها بأقل مما استأجرها أو
أكثر منه أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثاً كيف ما
أراد . . . » . الكافي في الفقه : 346 . الوسيلة : 268 .
الارشاد 1 : 422 . التحرير 3 : 84 .