الإرث ، وأسهم الدائنين من الباقي إن كان مديناً وضاقت التركة عن سداد ديونه . فلذا اختلف الفقهاء في أنّ ما يجب أن يخرج من أصل التركة خصوص الكفن الواجب ، أو هو ومطلق الزيادة المندوب إليها - في عدد القطع كالحبرة والعمامة مثلا ، أو أطوالها كالزيادة في طول اللفّافة متراً أو مترين ، أو في نوعيّتها كاختيار الجيّد من الأكفان - أو هو وخصوص الزيادة النوعيّة ، أو ما يناسب شأن الميّت ، أو ما لا يلحق الضرر بالورثة والدائنين أو ما يختاره الولي أو ما يوصي الميّت به وغير ذلك ( 1 ) . ( انظر : تكفين ) 2 - إجادة الحذاء : صرّح باستحبابه بعض الفقهاء ( 2 ) واستدلّوا عليه ببعض الروايات : منها : صحيحة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « من اتّخذ نعلا فليستجدها » ( 3 ) . وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله ( 4 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استجادة الحذاء وقاية للبدن ، وعون على الصلاة والطهور » ( 1 ) . وفي رواية الحسين بن أبي غندر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « جوّدوا الحذو ؛ فإنّه مكيدة للعدوّ ، وزيادة في ضوء البصر » ( 2 ) . ( انظر : ملابس ) 3 - إجادة الثياب : احتمل بعض الفقهاء دخوله في التجمّل الممدوح ( 3 ) . ( انظر : لباس ) 4 - إجادة العبادة : المعروف بين فقهائنا أنّ امتثال الواجب لا يتكرّر ولا يتجدّد ؛ لسقوط الأمر به بالامتثال الأوّل ، فيبقى الثاني بلا أمر ، لكن بعض الفقهاء استثنى الإعادة بقصد الإجادة ( 4 ) . ( انظر : صلاة )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 475
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٧٥
هامش
( 1 ) انظر : البيان : 74 . مستند الشيعة 3 : 232 - 233 . جواهر
الكلام 4 : 259 - 260 .
( 2 ) الدروس 1 : 151 . كشف الغطاء 3 : 41 .
( 3 ) الوسائل 5 : 61 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 5 : 60 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 2 .
( 1 ) الوسائل 5 : 60 - 61 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 5 : 61 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 6 .
( 3 ) التحفة السنية : 53 ( مخطوط ) .
( 4 ) مصباح الفقيه 2 : 54 ، 222 ، 512 ( حجرية ) .