( فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِي ) ( 1 ) ، وقوله عزّ شأنه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) ( 2 ) . ( انظر : طاعة ) 2 ً - إجابة الإمام العادل عند أمره بشيء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله واجبة أيضاً ( 3 ) . وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك ، بل قد تجب إجابة الجائر أيضاً بشروط ذكرها الفقهاء في محلّها ( 4 ) . ( انظر : قضاء ، جهاد ) 3 ً - إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً ( 5 ) ، ففي الحديث المعروف : « من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » ( 6 ) ، وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله ، فلم يجِره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عزّ وجلّ » ( 7 ) . هذا ، وقد قيّدها المشهور بما إذا كان لدفع ضرر هلاك النفس ونحوه ممّا يعلم عدم رضا الشارع بعدم حفظه . ( انظر : إغاثة ) 4 ً - إذا سلّم الزوج الصداق للعروس فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد ، وهنا قول بعدم الوجوب ( 1 ) ، بخلاف ما لو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز ، وكذا لو كانت حائضاً فطلبت الإمهال إلى الطهر فإنّه لا تجب الإجابة فيهما ( 2 ) . ( انظر : نكاح ، مهر ) 5 ً - الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة ( 3 ) ، قال الله تعالى : ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا ) ( 4 ) و ( وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) ( 5 ) . ( انظر : قضاء ، شهادة ) 6 ً - إجابة كلّ من له حقّ واجب على
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 471
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٧١
هامش
( 1 ) البقرة : 186 .
( 2 ) الأنفال : 24 .
( 3 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 89 - 90 .
( 4 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 90 ، 91 .
( 5 ) انظر : المسالك 3 : 9 . كفاية الأحكام 1 : 366 . جواهر
الكلام 41 : 649 .
( 6 ) الوسائل 15 : 141 ، ب 59 من جهاد العدوّ ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 16 : 386 ، ب 37 من فعل المعروف ، ح 5 .
( 1 ) التحرير 3 : 557 .
( 2 ) المبسوط 4 : 314 . القواعد 3 : 75 . جامع المقاصد
13 : 361 - 363 .
( 3 ) انظر : الشرائع 4 : 137 - 138 . المسالك 14 : 263 -
268 .
( 4 ) البقرة : 282 .
( 5 ) البقرة : 283 .