وعدم جواز تولّيه للوقف المتعلّق
بالمسلمين .
وعدم جواز تملّكه للمسلم بشراء أو
صلح وهبة وإصداق ، أو نحو ذلك من دفع
عوض دين أو ضمان .
وبعبارة أُخرى : كلّ سبب اختياري ناقل
للملك إلى الكافر فإنّه غير صحيح .
كما أنّه لو ملك بسبب قهري كالإرث
- لو قلنا به - أو كان المملوك كافراً عند
كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهراً
ولا تقرّ يده عليه .
وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه
عنده ولا إيداعه له في وجه مبنيّ على أنّ
الاستنابة في الحفظ سبيل .
وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم
في وجه ، وإن ضعف .
وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو
سفيه في نكاح أو مال .
وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه
وإن جاز في ذمّته .
وعدم جواز إجارة العبد المسلم له .
وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو
مسلم .
وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم
مرهون أو غيره .
وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري
مسلماً وإن كان البائع كافراً .
وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو
مولّى عليه محكوم بإسلامه ولو
بالاشتراك .
وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءً وكذا
استدامة ، فإنّه بإسلامها يبطل النكاح لو لم
يُسلم الزوج في العدّة .
وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط
محكوماً بإسلامه بأحد الطرق المذكورة
في محلّها . . . » ( 1 ) .
2 ً - إثبات يد الكافر على المصحف :
المصحف - كالمسلم - يحرم إثبات يد
الكافر عليه بأيّ سبب من أسباب الإثبات
سواء كان السبب مملّكاً للعين كالبيع والهبة
أو للمنفعة كالإجارة أو الانتفاع كالعارية
هامش
( 1 ) العناوين الفقهية 2 : 350 - 351 .