إبطال
أوّلا - التعريف : * لغة : إِبْطال زِنة إِفْعال ، من أبطلَ الشيء إذا جعله باطلا ( 2 ) . والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته ، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلا ( 3 ) ، قال الله تعالى : ( ليحقّ الحقّ ويُبطلَ الباطِلَ ) ( 4 ) . وبطل الشيء : أي فسد أو سقط حكمه وذهب ضياعاً وخسراً ( 5 ) . * اصطلاحاً : لم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم لفظ الإبطال المعنى اللغوي المذكور ، إلاّ أنّ الإبطال قد يطلق عندهم بمعنى الحكم بالبطلان ( 1 ) ، وقد يطلق بمعنى إيجاد سبب البطلان خارجاً ( 2 ) ، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف انشائي . أ - والمعنى الأوّل قد يكون من فعل الشارع فيقال : أبطل الشارع البيع الغرري أو المعاملة الربوية أو الصلاة مع الرياء . والإبطال بهذا الاطلاق يكون بمعنى الالغاء وعدم ترتّب الأثر المطلوب عليه ( 3 ) . وقد يكون من فعل المفتي والمجتهد ، فيقال : أبطل أحد الفقهاء المعاطاة أو الصلاة