إبط
أوّلا - التعريف : الإبط : باطن المنكب وما تحت الجناح ( 1 ) أو باطن الكتف ( 2 ) ، يذكّر ويؤنّث ، والجمع آباط ( 3 ) ، مثل : حِمْل وأحمال ( 4 ) . التأبّط : هو : الاضطباع ، وهو ضرب من اللِّبسة ، وهو : أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر ( 5 ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلّق بالإبط من أُمور ، فقد تعرّضوا لأحكام الإبط بحسب ما يتعلّق به في أبواب متفرّقة من الفقه نذكر منها ما يلي : 1 - وجوب غسل ما تحت الآباط في الغسل باعتبار أنّها من الظواهر ( 1 ) . ( انظر : غسل ) 2 - استحباب إزالة شعر الإبط وأنّه من السنن الحنيفية ( 2 ) ، واختيار طليه على حلقه وحلقه على نتفه ( 3 ) ، كما ورد النهي عن إطالة شعر الإبطين ( 4 ) . ( انظر : طهارة ) 3 - استحباب إكثار الماء تحت إبطي الميّت حين غسله ( 5 ) . ( انظر : غسل الميت ) 4 - كراهيّة نتف شعر إبط الميّت عند غسله ( 6 ) . ( انظر : غسل الميت ) 5 - استحباب تحنيط إبطي الميّت ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 7 ) . ( انظر : تحنيط )