تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
إذا كان الضمان ناقلا موجباً لنقل ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، وكإبراء المجني عليه خطأً محضاً ، ذمّة الجاني من الدية بناءً على أنها على العاقلة لا الجاني وغير ذلك . الركن الرابع - المبرأ منه [ = محلّ الإبراء ] : وهو ما يُراد إسقاطه عن الذمّة ، وفيه شروط : 1 - قابليته لاشتغال الذمّة به : فيصحّ الإبراء فيما يقبل اشتغال الذمّة به بلا فرق بين كونه مالا أو حقّاً ، أي كلّ ما يكون حقاً على الشخص لا حقّاً عينياً متعلّقاً بشيء في الخارج . فلا يصحّ الإبراء فيما لا تشتغل به الذمم ، كالأعيان والمنافع الخارجية والحقوق المتعلّقة بالأعيان أو العقود كحق الخيار والشفعة ، بمعنى أنّه لا يصحّ بعنوان الإبراء ، وهذا لا يمنع صحّة إسقاطها ، فهذا الشرط مأخوذ في معنى الإبراء وحقيقته ، كما تقدم . وعلى هذا دارت تصريحات الفقهاء وكلماتهم :