أنّ التفصيل بين بيع الآبق منفرداً فلا
يصح وبيعه مع الضميمة فيصح مخرَّج على
مقتضى القاعدة وعلى الاجماع والنص
المتمثِّل في روايتين : إحداهما صحيحة
رفاعة النخّاس قال : « سألت أبا الحسن
موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري
من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن
وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلاّ أن
تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول
لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا
المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك
جائز » ( 1 ) .
والثانية موثّقة سماعة عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشتري العبد
وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح إلاّ
أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول :
أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا
وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي
نقده فيما اشترى منه » ( 2 ) ، ورويت عنه
أيضاً مضمرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 353 ، ب 11 من عقد البيع وشروطه ،
ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) التهذيب 7 : 69 ، ح 296 .