تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أنّ التفصيل بين بيع الآبق منفرداً فلا يصح وبيعه مع الضميمة فيصح مخرَّج على مقتضى القاعدة وعلى الاجماع والنص المتمثِّل في روايتين : إحداهما صحيحة رفاعة النخّاس قال : « سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز » ( 1 ) . والثانية موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » ( 2 ) ، ورويت عنه أيضاً مضمرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 353 ، ب 11 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) التهذيب 7 : 69 ، ح 296 .