4 - مال اللقطة يجوز التصرّف فيه
بالأخذ والحفظ وفعل ما يتوقف عليه ، بل
يجوز في بعض الموارد تملّكه ولو مع
الضمان ، قال الطوسي : « اللقطة على
ضربين : ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون
على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كلّ
ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في
موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه .
والضرب الآخر وهو الذي لا يجوز له
أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ،
فعلى ضربين : ضرب منه ما يجده في
الحرم والضرب الآخر في غير الحرم ، فما
يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة في
المواقف والمواسم فإن جاء صاحبه ردّ
عليه وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة تصدّق
به عنه وليس عليه شيء . . . وأمّا الذي
يجده في غير الحرم فيلزمه أيضاً أن يعرّفه
سنة فإن جاء صاحبه ردّ عليه وإن لم يجئ
كان سبيله كسبيل ماله ، ويجوز له التصرّف
فيه ، إلاّ انّه يكون ضامناً له . . . ومن وجد
طعاماً في مفازة فليقوّمه على نفسه ويأكله
فإذا جاء صاحبه ردّ عليه ثمنه . وإن وجد
شاة في برية فليأخذها وهو ضامن
لقيمتها ، ويترك البعير إذا وجده في المفازة
فانّه يصبر على المشي والجوع . فإن وجد
بعيراً قد خلاّه صاحبه من جهد وكان في
كلأ وماء لم يجز له أخذه ، فإن وجده في
غير كلأ ولا ماء كان له أخذه ولم يكن
لأحد بعد ذلك منازعته ، وكذلك إن وجد
دابّة فالحكم فيها مثل الحكم في البعير
سواء . . . » ( 1 ) . وتفصيل الأمر موكول إلى
بحث ( لقطة ) .
5 - التصرّف في المال المختلط بالحرام
باخراج خمسه والتصرّف في الباقي ،
والبحث عنه يأتي إن شاء الله في مصطلح
( خمس ) .
6 - التصرّف في المال المجهول المالك ،
وتفصيله موكول إلى ( المال مجهول
المالك ) .
7 - تزاحم الأحكام والحقوق فإنّ ذلك
قد يؤدّي إلى إباحة التصرّف في مال الغير
رعاية لحق صاحب الحق ، كما لو تعدّد
مالك الأرض ومالك الشجر ابتداء أو
بالعارض أو تعدّد مالك الأرض وحق
المالك لما فيها من معدن أو أرض أُخرى
هامش
( 1 ) النهاية : 320 - 322 .