3 ً - موضوعات الأحكام الشرعيّة :
وهي الألفاظ التي ليس لها معنى خاص ، بل تحمل مدلولا لغوياً ( نحو : صعيد ) أو مدلولا
عرفياً ( نحو : غناء ) ولكنّها تمثّل موضوعاً للحكم الشرعي ، فيتعلّق غرض الفقيه بها حيث
يتصدّى إلى تشخيص مدلولها والكشف عنه لكي يتمكّن من تحديد الموقف الشرعي للمكلّف .
والمقصود من الموضوع : ما يعمّ متعلقات الأحكام كالمثال الثاني فإنّه متعلّق للحرمة ، وما
يعمّ قيودها كالزوال فإنّه قيد للحكم ، وما يعمّ متعلقات متعلقاتها كالآنية فإنّها متعلق لمتعلق
الحرمة وهو الشرب أو الاستعمال ؛ والميزان أن يكون واقعاً في الفقه مصبّاً للحكم والحكم
الفقهي مرتبط به بنحو من أنحاء الارتباط الملحوظة فقهياً .
4 ً - عناوين الأحكام الشرعية :
وهي الألفاظ المستعملة في الفقه كأسماء للأحكام بأنواعها ( نحو : وجوب ، بطلان ، جزئية ،
طهارة ، تكليف ، إباحة ، لزوم ، خيار ) وكذلك عناوين تتعلق بالحكم أو تكون من تقسيماته
( نحو : امتثال ، عصيان ) و ( نحو : الحكم التكليفي ، الحكم الوضعي ) أو تكون من أوصاف
الحكم وحالاته ( نحو : الواجب المضيق والواجب الموسّع ) .
5 ً - العناوين الوضعية والحقوقية :
من قبيل : ( الحق ) ، ( الملك ) ، ( إبراء ) ، ( إعراض ) ، ( عقد ) ، ( إيقاع ) ، ( فسخ ) ، ( إجازة ) .
6 ً - العناوين المرتبطة بالفقه :
وإتماماً للفائدة فقد أضفنا إلى العناوين المصطلحات ذات الارتباط الوثيق بالفقه
كالمصطلحات الأُصولية ( نحو : إجماع - أصل ) ، وكالمصطلحات الحديثية ( نحو : مرسل ) فإنّ
إهمالها يؤدّي عادة إلى صعوبة في فهم كثير من المطالب والاستدلالات الفقهية ممّا يخلّ
بالغرض إلى حدٍّ ما .
وهذا لا يعني إدراج جميع المصطلحات المتداولة في علم الأُصول وعلم الحديث ، بل نقتصر
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 92
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩٢