مرّات ، واختاره المفيد ( 1 ) والشيخ الطوسي في أكثر كتبه ( 2 ) وسلاّر ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والشهيد الأوّل ( 6 ) والمحقق الثاني ( 7 ) بل نسب إلى المشهور ( 8 ) . واستدلّ عليه بموثق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » ( 9 ) . ونوقش : بأنّه معارض بموثق عمّار الآخر : أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : « يغسله ثلاثاً » ، وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 1 ) . فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بكفاية الغسل في آنية الخمر ثلاث مرّات واستحباب غسلها سبعاً كما صرّح به بعض ( 2 ) . وبالموثق يقيّد إطلاقات الأمر بالغسل الظاهرة في كفاية المرّة الواردة في مطلق المتنجسات أو في خصوص آنية الخمر . ودعوى : كون ظهوره مستنداً إلى مفهوم العدد الممكن تقييده بموثق السبع . مندفعة بكونه مستنداً إلى منطوق التحديد كما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 3 ) . القول الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً ، وقد اختاره الشيخ الطوسي في بعض كتبه ( 4 ) وابن البرّاج ( 5 ) وأورده المحقق إيراداً ( 6 )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 415
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤١٥
هامش
( 1 ) المقنعة : 73 .
( 2 ) المبسوط 1 : 15 . النهاية : 6 و 53 . الاقتصاد : 392 .
الجمل والعقود : 57 .
( 3 ) المراسم : 36 .
( 4 ) الوسيلة : 80 .
( 5 ) السرائر 3 : 132 - 133 .
( 6 ) الدروس 1 : 125 . البيان : 93 . الذكرى 1 : 126 - 127 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 191 .
( 8 ) روض الجنان 1 : 461 .
( 9 ) الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من أبواب الأشربة
المحرّمة ، ح 2 .
( 1 ) الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 24 . العروة الوثقى 1 : 111 ، م 7 .
( 3 ) الطهارة ( الأنصاري ) : 393 ، س 8 - 10 . مستمسك
العروة الوثقى 2 : 29 .
( 4 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . النهاية : 589 و 592 ،
الأطعمة والأشربة .
( 5 ) المهذب 2 : 429 .
( 6 ) المختصر النافع : 45 . الشرائع 1 : 56 . وانظر : المعتبر
1 : 460 .