فقال : « المال بينهما نصفان » ( 1 ) . والثانية : رواية أبي بصير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) أو أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » ( 2 ) . ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه » ( 3 ) . المثال الثاني - قولهم في بطلان العول : 1 ً - روى محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - انّه قال : « السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة » ( 4 ) . 2 ً - عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستة » ( 1 ) . 3 ً - عن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » ( 2 ) . 4 ً - عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها . . . الحديث » ( 3 ) . 5 ً - عن علي بن سعيد ، قال : قلت
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧٦
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 113 ، ح 4 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1107 .
الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ،
ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 113 ، ح 6 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1108 .
الوسائل 26 : 161 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ،
ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 113 ، ح 2 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1105 .
الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ،
ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 80 ، ح 1 . الوسائل 26 : 72 ، ب 6 من
موجبات الإرث ، ح 2 .
( 1 ) الكافي 7 : 79 ، ح 1 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من
موجبات الإرث ، ح 7 .
رمل عالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض .
( 2 ) الكافي 7 : 81 ، ح 7 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من
موجبات الإرث ، ح 8 .
( 3 ) علل الشرائع 2 : 290 ، ب 370 ، ح 1 . الوسائل 26 :
75 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 13 .
وابن أبي عمير أبو أحمد محمّد بن زياد مولى الأزد
[ ت = 217 ه ] ، روى عن الإمامين الرضا
والجواد ( عليهما السلام ) ، صنّف أربعاً وتسعين كتاباً . ( قاموس
الرجال 9 : 38 ) .