تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات إذا اجتمعوا ( 1 ) ، وفي حكم الطلاق في العدّة بغير رجوع ( 2 ) ، وفي ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ولفظه : « كذلك وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) » ( 3 ) . وفي حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ولفظه : « هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) » ( 4 ) . 7 - وآخر ما نورده في هذا الباب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قوله : « إنّ في كتاب علي الذي أملاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنّ الله تبارك وتعالى لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزده جزاءً » ( 5 ) . وكان الأئمة ( عليهم السلام ) من أهل البيت عندما كانوا يرجعون إلى كتاب الجامعة خاصّة تارة مع ذكر السند وأُخرى دون ذكر السند ، كما سنرى ذلك واضحاً في المثالين الآتيين : المثال الأوّل - ميراث ابن الأخ مع الجدّ : قال محمد بن مسلم في روايته السابقة : نشر أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان ، قلت : جعلت فداك ، إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ ( عليه السلام ) واملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 1 ) . ونجد في نفس الباب من الكافي روايتين أُخريين بهذا المعنى دونما إشارة إلى كتاب علي ( عليه السلام ) . أُولاهما : رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ،

هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 324 و 325 ، ح 1162 ، 1170 . الوسائل 26 : 186 و 188 ، ب 2 من ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 ، 6 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 283 ، ح 1002 . التهذيب 8 : 81 - 82 ، ح 278 . الوسائل 22 : 140 ، ب 16 من أقسام الطلاق ، ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 136 ، ح 1 . الفقيه 4 : 306 ، ح 5656 . الوسائل 26 : 307 ، ب 1 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 ، وفيه : « كذلك هو في كتاب علي ( عليه السلام ) » . ( 4 ) الكافي 7 : 316 - 317 ، ح 1 . التهذيب 10 : 277 ، ح 1083 . الوسائل 29 : 111 ، ب 50 ، القصاص ، ح 1 . ( 5 ) بصائر الدرجات 4 : 165 ، ب 1 ، ح 11 .
( 1 ) الكافي 7 : 112 - 113 ، ح 1 ، 5 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1104 . الوسائل 26 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 175 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي