بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورّثه من ابنه ثلثي الدية ، وورّث أُمّه ثلث الدية ، ثمّ
ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها ، وورّث قرابة
المرأة الميّتة الباقي ، ثمّ ورّث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو
ألفان وخمسمائة درهم ، وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان
وخمسمائة درهم ، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ،
قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة ( 1 ) .
4 / 19
قطع يد السارق
5780 - الكافي عن الحارث بن حصيرة : مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة ،
وإذا هو أقطع ، فقلت له : مَن قطعك ؟ فقال : قطعني خير الناس ! إنّا أُخذنا في
سرقة ونحن ثمانية نفر ، فذُهب بنا إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأقررنا بالسرقة
فقال لنا : تعرفون أنّها حرام ؟ قلنا : نعم ، فأمر بنا فقُطعت أصابعنا من الراحة
وخلّيت الإبهام ، ثمّ أمر بنا فحبسنا في بيت يُطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت
أيدينا ، ثمّ أمر بنا فأُخرجنا ، وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثمّ قال لنا : إن تتوبوا
وتُصلحوا فهو خير لكم يُلحقكم الله بأيديكم في الجنّة ، وإن لا تفعلوا يُلحقكم الله
بأيديكم في النار ( 2 ) .
5781 - أنساب الأشراف عن المقدام : شهدتُ عند المغيرة بن عبد الله بن
أبي عقيل رجلاً أقطع فلقيته فقلت : مَن قطعك ؟ فقال : من رحمه الله وغفر له عليّ
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 138 / 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 376 / 1344 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 308 / 5662 .
( 2 ) الكافي : 7 / 264 / 22 ، بحار الأنوار : 40 / 314 / 89 .