3 / 9
إقامة الحدّ على قدامة
5742 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب
الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصيّ ؛ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلّى
بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ،
فأرسل عمر إلى أُناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنّك الذي قال فيك
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أنت أعلم هذه الأُمّة ، وأقضاها بالحقّ " فإنّ هذين قد اختلفا في
شهادتهما .
قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة
الخصيّ ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه ( 1 ) .
5743 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت
عليه البيّنة ، فسأل عليّاً ( عليه السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين !
ليس عليَّ حدٌّ ، أنا من أهل هذه الآية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ
جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ) ( 2 ) .
فقال عليّ ( عليه السلام ) : لست من أهلها ؛ إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 401 / 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 42 / 3287 وفيه " أُنثييه " بدل " لحيته " وكلاهما
عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام : 6 / 280 / 772 عن الحسين بن زيد عن
الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) .
( 2 ) المائدة : 93 .