إنّ الله فوّض إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن يصنع
ما يشاء ، وقال : كلّ شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار ( 1 ) .
[ 15735 ] 36 - البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ، والبزنطي معاً ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق
والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : وضع عن
أُمّتي ما اُكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15736 ] 37 - الآمدي رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : كيف يسلم من عذاب الله
المتسرع إلى اليمين الفاجرة ( 3 ) .
[ 15737 ] 38 - وعنه ( عليه السلام ) : مِن مهانة الكذّاب جوده باليمين بغير مستحلف ( 4 ) .
[ 15738 ] 39 - وعنه ( عليه السلام ) : لا تعوّد نفسك اليمين فإنّ الحلاّف لا يسلم من الإثم ( 5 ) .
[ 15739 ] 40 - وعنه ( عليه السلام ) : للأحمق مع كلّ قول يمين ( 6 ) .
الروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت أكثر ممّا ذكرنا عليك فراجع إلى كتاب
الأيمان في كتب الأخبار ، وقد مرّ منّا عنوان الحلف في محلّه فراجعه .
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي : 1 / 338 ح 175 .
( 2 ) المحاسن : 339 . ونقل عنه في بحار الأنوار : 101 / 288 .
( 3 ) غرر الحكم : ح 6988 .
( 4 ) غرر الحكم : ح 9315 .
( 5 ) غرر الحكم : ح 10299 .
( 6 ) غرر الحكم : ح 7336 .