سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربّك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : ذلك
في اليمين إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل :
إن شاء الله ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 15725 ] 26 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ومحمّد
ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ
من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في
ذلك بالخيار أيُّ الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة
أيّام ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد . الحفنة : بضم الحاء وفتحها ملء الكفين .
[ 15726 ] 27 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
( يا أيّها النبي لم تحرّم ما أحلّ الله لك . . . قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) ( 4 )
فجعلها يميناً وكفّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين
لكلّ مسكين مدّ ، قلنا : فما حدّ الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته ( 5 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15727 ] 28 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
هامش
( 1 ) سورة الكهف : 23 .
( 2 ) الكافي : 7 / 448 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 7 / 451 ح 1 .
( 4 ) سورة التحريم : 2 و 3 .
( 5 ) الكافي : 7 / 452 ح 4 .