ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء
الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ؟
قال : تصدَّق بغلّتها ( 1 ) .
رويها الصدوق بسند معتبر في الفقيه : 4 / 242 ح 5576 .
[ 15347 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ،
عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن
أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرّقون في
البلاد ، فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدُّك على فقراء ولد فلان بن فلان
وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائباً ( 2 ) .
[ 15348 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام )
قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لفاطمة ( عليها السلام ) ،
فقال : لا إنّما كانت وقفاً وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه
والتابعة يلزمه فيها ، فلمّا قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) فيها فشهد عليٌّ ( عليه السلام )
وغيره أنّها وقف على فاطمة ( عليها السلام ) وهي : الدَّلال والعواف والحسنى والصافية وما لاُمّ
إبراهيم والمَيثب والبُرقة ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15349 ] 10 - الصدوق ، عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ح 35 .
( 2 ) الكافي : 7 / 38 ح 37 .
( 3 ) الكافي : 7 / 47 ح 1 .