تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
أوقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 15344 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فإنّي أنفقتها ، فقال له : أنت في حلٍّ ، فلمّا خرج صالح ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلٍّ ، أتراه ظنَّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً ( 2 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 15345 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الوقف وما روى فيها ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله ( 3 ) . هذه شهادة من محمّد بن يحيى ( قدس سره ) على التوقيع فالمكاتبة معتبرة الإسناد . [ 15346 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ح 36 . ( 2 ) الكافي : 1 / 548 ح 27 . ( 3 ) الكافي : 7 / 37 ح 34 .