أوقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغاراً وقد
شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً
لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها
عنه وقد بلغوا ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15344 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )
إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي
اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فإنّي أنفقتها ، فقال له : أنت في حلٍّ ، فلمّا خرج
صالح ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمّد وأيتامهم
ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلٍّ ، أتراه
ظنَّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15345 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى
أبي محمّد ( عليه السلام ) في الوقف وما روى فيها ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها
إن شاء الله ( 3 ) .
هذه شهادة من محمّد بن يحيى ( قدس سره ) على التوقيع فالمكاتبة معتبرة الإسناد .
[ 15346 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي
ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ح 36 .
( 2 ) الكافي : 1 / 548 ح 27 .
( 3 ) الكافي : 7 / 37 ح 34 .