[ 14696 ] 12 - الصدوق رفعه إلى داود بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال
أبي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أيّما مسلمَين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلاّ كانا
خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى
الجنّة يوم الحساب ( 1 ) .
[ 14697 ] 13 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي بإسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال :
هجر الرجل أخاه سنة كسفك دمه ( 2 ) .
[ 14698 ] 14 - الطوسي ، عن ابن مخلد ، عن الرزّاز ، عن العباس بن محمّد بن حاتم
الدوري ، عن يعلى بن عبيد ، عن يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيّام ، والسابق يسبق
إلى الجنّة ( 3 ) .
[ 14699 ] 15 - الطوسي بإسناده المتصل إلى وصية رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذر
الغفاري : . . . يا أبا ذر إيّاك والهجران لأخيك المؤمن فإنّ العمل لا يتقبل مع
الهجران ، الحديث ( 4 ) .
[ 14700 ] 16 - ابن أبي جمهور الإحسائي رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : لا يحلّ لأحد
يؤمن بالله أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيّام يلتقيان فيعرض هذا عن وجه هذا ، وهذا
عن وجه هذا ، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ( 5 ) .
[ 14701 ] 17 - ابن أبي جمهور الأحسائي رفعه إلى النبي ( عليه السلام ) أنّه قال : خمسة ليس لهم صلاة :
امرأة سخط عليها زوجها ، وعبد آبق عن سيده ، ومصارم لا يتكلّم أخاه
هامش
( 1 ) مصادقة الإخوان : 48 .
( 2 ) جامع الأحاديث : 131 .
( 3 ) أمالي الطوسي : المجلس الرابع عشر ح 8 / 391 الرقم 860 .
( 4 ) أمالي الطوسي : المجلس التاسع عشر ح 1 / 538 الرقم 1162 .
( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 266 ح 64 .