الهجران
[ 14685 ] 1 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن
الربيع ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال : في وصية
المفضل : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلاّ استوجب
أحدهما البراءة واللعنة وربّما استحقَّ ذلك كلاهما ، فقال له معتّب : جعلني الله فداك
هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن
كلامه ، سمعت أبي يقول : إذا تنازع اثنان فعازَّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى
صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين
صاحبه ، فإنّ الله تبارك وتعالى حكمٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من الظالم ( 1 ) .
رويها ابن شعبة الحراني في وصية المفضل بن عمر لجماعة من الشيعة راجع
تحف العقول : 390 .
[ 14686 ] 2 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب
ابن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصرم ذوي قرابته
ممّن لا يعرف الحق ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد . الصرم : القطع .
[ 14687 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 344 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 2 / 344 ح 3 .