لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ( 1 ) ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14118 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يمين لولد مع
والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في
قطيعة رحم ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14119 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله عليه نذر أو لم يسمّه ، قال : إن
سمّى فهو الذي سمّى وإن لم يسمّ فليس عليه شيء ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14120 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل
ابن صالح ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفارته
كفارة يمين ( 5 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14121 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء
هامش
( 1 ) سورة الصف : 2 .
( 2 ) الكافي : 2 / 363 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 7 / 440 ح 6 .
( 4 ) الكافي : 7 / 441 ح 10 .
( 5 ) الكافي : 7 / 457 ح 17 .