النذر
[ 14115 ] 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
قال : عليّ نذر ، قال : ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئاً لله صياماً أو صدقة أو هدياً
أو حجاً ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14116 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن القاسم بن محمّد ، عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
طمثها فجعلت لله عليَّ نذراً إن هي حاضت ، فعلمت بعد أنّها حاضت قبل أن أجعل
النذر ، فكتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل
النذر فلا عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 14117 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له فن
أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض ، وذلك قوله ( يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 455 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 7 / 455 ح 4 .