وإنّما هي مثل الشيء المباح ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 12256 ] 10 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أمير المؤمنين صلوات الله
عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له
يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن
أصابها ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
والروايات في هذا المجال متعددة فراجع كتاب اللقطة من كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 140 ح 13 .
( 2 ) الكافي : 5 / 140 ح 14 .