[ 10825 ] 19 - الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا قبّل أحدكم ذات محرم قد حاضت أُخته أو عمّته أو خالته
فليقبّل بين عينيها ورأسها وليكفّ عن خدها وعن فيها ( 1 ) .
[ 10826 ] 20 - سبط الطبرسي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية ست
سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها ( 2 ) .
في هذا المجال راجع الكافي : 2 / 185 ، وبحار الأنوار : 73 / 19 ،
وجامع أحاديث الشيعة : 15 / 569 ، وكتابنا ألف حديث في المؤمن : 154
وغيرها من كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) النوادر : 19 .
( 2 ) مشكاة الأنوار : 202 .