لله فهو للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يضعه حيث يحبّ ( 1 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 10713 ] 7 - الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن ، عن سندي بن محمّد ، عن علا ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعتيه يقول : الفئ والأنفال ما كان من
أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض
خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفئ فهذا لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فما كان لله فهو
لرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يضعه حيث شاء وهو للإمام ( عليه السلام ) بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقوله ( وما أفاء
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ( 2 ) قال : ألا ترى هو
هذا وامّا قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) ( 3 ) فهذا بمنزلة المغنم كان
أبي ( عليه السلام ) يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثمّ نحن
شركاء الناس فيما بقي ( 4 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 10714 ] 8 - الطوسي بإسناده إلى محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن الحسن بن علي الوشا ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم ، قال : قلت : جعلت
فداك ما أوّل النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : أحلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثمّ قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا أحللنا أُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا ( 5 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 / 133 ح 4 .
( 2 ) سورة الحشر : 6 .
( 3 ) سورة الحشر : 7 .
( 4 ) التهذيب : 4 / 134 ح 10 .
( 5 ) التهذيب : 4 / 143 ح 23 .