الفئ
[ 10707 ] 1 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال :
الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيباً وإن شاء قسّم ذلك بينهم ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10708 ] 2 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها
قبل أن تقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من
الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت
الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال : لأنّه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثمّ
حبل ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10709 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، ومحمّد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عنهما فقال : يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منّا
ميّت قطّ إلاّ ساخطاً عليهما وما منّا اليوم إلاّ ساخطاً عليهما يوصي بذلك الكبير منّا
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 544 ح 9 .
( 2 ) الكافي : 7 / 194 ح 2 .