بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة وصلى بهم المغرب
والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة وإنّما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
ليتسع الوقت على أمته ( 1 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 7811 ] 6 - الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن الفضل بن محمّد ، عن يحيى بن أبي زكريا ،
عن أبان ، عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) الظهر والعصر عندما
زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال : إني على حاجة فتنفلوا ( 2 ) .
[ 7812 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان في سفر أو عجلت به
حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7813 ] 8 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حماد بن عثمان قال : سألته عن التطوع بالنهار ؟
فذكر انّه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها ( 4 ) .
[ 7814 ] 9 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم نهاراً ؟ فقال :
نهاراً قلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ؟ فقال : سواء
عليكم إنّما أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلا كان يكون في
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 286 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 3 / 287 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 3 / 431 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 3 / 444 ح 9 .