الظُّهر
[ 7806 ] 1 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه وغيره ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي العباس فضل البقباق قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يستجاب
الدعاء في أربعة مواطن : في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب ( 1 ) .
الرواية حسنة سنداً .
[ 7807 ] 2 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، ومحمّد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا
فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : فهل سماهنّ
وبينهنّ في كتابه ؟ قال نعم قال : الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل ) ودلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع
صلوات سماهنّ الله وبينهنّ ووقتهنّ وغسق الليل هو انتصافه ثمّ قال تبارك وتعالى :
( وقرآن الفجر انّ قرآن الفجر كان مشهودا ) فهذه الخامسة وقال الله تعالى في ذلك
( أقم الصلاة طرفي النهار ) وطرفاه المغرب والغداة ( وزلفاً من الليل ) وهي
صلاة العشاء الآخرة وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )
وهي صلاة الظهر وهي أوّل صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي وسط النهار ووسط
الصلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 477 ح 2 .