عن زرارة ، قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى
فلا يلزمك ماتواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن يشترط عليه انّه متى ما توى
لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم
لك وإن لم يشترط عليك ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4087 ] 11 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما
المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده ، قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن
ولا لطالحتهنّ ، أمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب
والفضة ، وأمّا طالحتهنّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها ( 2 ) .
[ 4088 ] 12 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود
ابن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4089 ] 13 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه نهى عن آنية الذهب
والفضة ( 4 ) .
[ 4090 ] 14 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضة
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 238 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 5 / 332 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 6 / 267 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 6 / 267 ح 4 .