[ 4079 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه سئل عن معادن الذهب
والفضة والحديد والرصاص والصفر ؟ فقال : عليها الخمس ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4080 ] 4 - الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على
الفضة ( 2 ) .
[ 4081 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي ، وفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسعة أشياء وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سواهنّ في الذهب والفضة
والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عمّا سوى ذلك ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد ، ويقال لمثلها صحيحة الفضلاء .
[ 4082 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة وإن
نقض فليس عليك زكاة ومن الذّهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار وإن نقص
فليس عليك شيء ( 4 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 4083 ] 7 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 544 ح 8 .
( 2 ) الكافي : 3 / 332 ح 9 .
( 3 ) الكافي : 3 / 509 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 3 / 515 ح 1 .