أيّوب ، عن صفوان بن يحيى قال : حدثني بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا فشا أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة وإذا فشا الجور في الحكم
احتبس القطر وإذا خفرت الذمة اديل لأهل الشرك من أهل الإسلام وإذا منعت
الزكاة ظهرت الحاجة ( 1 ) .
[ 4918 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ
( الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة ) ( 2 ) فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال
مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو
شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4919 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن راشد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإنّ ذلك مما يورث الزنا ( 4 ) .
[ 4920 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعثمان بن
عيسى ، عن علي بن سالم قال قال أبو إبراهيم ( عليه السلام ) : اتق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل
الدين ( 5 ) .
[ 4921 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : في الزنا خمس
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 448 ح 3 .
( 2 ) سورة النور : 4 .
( 3 ) الكافي : 5 / 354 ح 2 .
( 4 ) الكافي : 5 / 499 ح 1 .
( 5 ) الكافي : 5 / 541 ح 2 .