الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4865 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : انّ رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : أخبرني عن
قول الله عزّ وجلّ ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ما هذا الحق
المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله
ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من
الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل
على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به ؟ قال : يصل به رحماً ويقوي به ضعيفاً
ويحمل به كلا أو يصل به أخاً له في الله أو لنائبه تنوبه فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل
رسالاته ( 1 ) .
[ 4866 ] 5 - الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي انّ الصادق ( عليه السلام ) قال له : يا عمار أنت رب
مال كثير ، قال : نعم جعلت فداك قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟
فقال : نعم قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم قال : فتصل قرابتك ؟
قال : نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم قال ( عليه السلام ) : يا عمار إنّ المال يفنى والبدن يبلى
والعمل يبقى والديّان حي لا يموت ، يا عمار امّا انّه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت
فلن يلحقك ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
وفي هذا المجال راجع وسائل الشيعة : 9 / 45 ، ومستدرك الوسائل : 7 / 35 .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 500 ح 11 .
( 2 ) الفقيه : 2 / 3 ح 5 .