يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4716 ] 10 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو
الحلي أو متاعاً من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس
هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا
أحله وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن داراً لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب
الدار ، قلت : فارتهن أرضاً بيضاء ، فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال :
ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلاّ انّه يزرع
بماله ويعمرها ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
الروايات في هذا المجال كثيرة ذكرنا لك عشرة من صحاحها فإن شئت أكثر من هذا
فراجع كتاب الرهن من كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 234 ح 10 .
( 2 ) الكافي : 5 / 235 ح 12 .