منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل
يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4713 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه
رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن انّه بألف ، فقال : صاحب الرهن إنّما
هو بمائة قال : البيّنة على الذي عنده الرهن انّه بألف وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن
اليمين ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4714 ] 8 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن رهناً إلى
غير وقت مسمّى ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجيىء
[ صاحبه ] ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4715 ] 9 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد
ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) :
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ثمّ قال :
أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم
يذهب مال هذا ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 237 ح 22 .
( 2 ) الكافي : 5 / 237 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 5 / 234 ح 5 .