[ 3494 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عرفت ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3495 ] 7 - الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أحمد بن حماد
قال : أخبرني محمّد بن مرازم ، عن أبيه أو عمه قال : شهدت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو
يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول : والله ما خنت ، والله ما خنت ، فقال له
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا هذا خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء لأنّ الخيانة شرّها عليك ثمّ
قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لو انّ أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنّه إن
هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه
وزرها ( 2 ) .
ذكرها الكليني أيضاً في الكافي : 5 / 304 ح 2 .
[ 3496 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون لي عليه الحقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالا ألي
أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا هذه خيانة ( 3 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 3497 ] 9 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ،
عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 228 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 5 / 304 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 5 / 98 ح 2 .