[ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً
أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه قال : لا يصلح ثمنه ثمّ قال : انّ رجلا من
ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا
وقال : إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أفضل خصال هذه
التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3412 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ، قال : إذا بعته قبل أن
يكون خمراً وهو حلال فلا بأس ( 2 ) .
[ 3413 ] 5 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ،
عن أبان ، عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه
عصيراً فباعه خمراً ثمّ أتاه بثمنه ؟ فقال : إنّ أحب الأشياء إليَّ أن يتصدق بثمنه ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 3414 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
اذينه ، قال كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن
يعلم انّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحل شربه أو أكله
فلا بأس ببيعه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 230 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 5 / 231 .
( 3 ) الكافي : 5 / 231 .
( 4 ) الكافي : 5 / 231 .